أن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا المقدمي قال: ثنا أبو عوانة، قال: ثنا سماك بن حرب (ح) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة السودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، قال: "فلولا أخذتم مسكها؟ " فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] الآية، فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها، فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قِربة، حتى تخرقت . ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك، قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة. فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غيره وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت، غير داخل في ذلك الذي حرم منها. وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا، عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (2531)