حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبي رزين، عن علي رضي الله عنه قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقات . فسأله فقال: "ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس" . أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنَّه حرم ذلك عليه الحرمة الاجتعال منه عليه. وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال: لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى، فيملك المصدق بعضها، وهي لا تحل له. واحتج في ذلك أيضا بحديث أبي رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها. وخالف أبا يوسف رحمه الله في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي؛ لأنَّه إنما يجتعل على عمله، وذلك قد يحل للأغنياء. فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة، كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية".تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الله بن أبي رزين.

শারহু মা’আনিল-আসার (2778)