حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أنه تحمّل بحمالة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها فقال: "نخرجها عنك من إبل الصدقة، أو نعم الصدقة. يا قبيصة! إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمّل بحمالة، فحلت له المسألة حتى يؤديها، ثم يمسك، ورجل أصابته، جائحة، فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن حلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادًا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهو «سحت» .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بكسر السين المهملة: ما تسد به خلته.
শারহু মা’আনিল-আসার (2801)