حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن أبي حمزة، عن عامر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في المال حق سوى الزكاة"، وتلا هذه الآية {لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: 177] إلى آخر الآية . فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل هو ذلك الحق أيضا. وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه، إنما هو في الخيل المرتبطة، لا في الخيل السائمة وحجة أخرى إنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق، فسئل عن ذلك الحق ما هو؟ فقال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحة سمينها".تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، شريك سيء الحفظ، وأبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف.
শারহু মা’আনিল-আসার (2832)