حدثنا بذلك، إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … . فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل. وأما ما احتجوا به مما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا؛ لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم. وقد بين السبب -الذي من أجله أخذ ذلك منهم عمر بن الخطاب-، حارثة بن مضرب.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد.

শারহু মা’আনিল-আসার (2833)