حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن مورّق، عن ابن عمر، أنه سئل عن القُبلة للصائم، فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب . فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى ممّا حدثه به عمر، مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه. وأما ما احتجوا به من قول ابن مسعود رضي الله عنه فإنه قد روي عنه أيضا خلاف ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (3147)