حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل . قال أبو جعفر : فهذا عثمان أيضا يقول هذا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
من ن.
من ن.
শারহু মা’আনিল-আসার (321)