حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك، فهذا أيضا دليل على نسخ ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (322)