ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن نافعا حدثه، أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات له ليس معهن ذو محرم . قيل له: ما هذا بخلاف لما رُوينا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنا لم نرو عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيًا أن تسافر المرأة سفرا أيّ سفر كان إلا بمحرم، ولكنا روينا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فكان ذلك ناهيًا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم، ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم، فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافر معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم. واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسافر بغير محرمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3286)