حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله . فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه، وكذلك الطلاق والمراجعة، ولم نر البيوع حملت على ذلك المعنى، بل حملت على ضده، فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا، وكذلك إن أجر لاعبا كانت إجارته باطلة. فلم يكن ذلك -عندنا والله أعلم- إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا، فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك. وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك، فجعلت غير مردودة بالهزل. فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه اللهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4341)