حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، قال: ثنا أبو سنان، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: طلاق السكران والمستكره جائز . قال أبو جعفر: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه، لا عن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل، وألزمه أمه، وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال بهذا القول مرة، وليس بالمشهور من قوله. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يلا عن بحمل، لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا، لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم أنه حمل على حقيقة إنما هو توهم، فنفي المتوهم لا يوجب اللعان، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر، اختصره الذي رواه فغلط فيه، وإنما أصله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن بينهما وهي حامل"، فذلك -عندنا- لعان بالقذف، لا لعان بنفي الحمل، فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل، فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف من أجل عيسى بن سنان أبي سنان الحنفي.

শারহু মা’আনিল-আসার (4342)