حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي، قال: ثنا إسماعيل ابن عياش، قال: ثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده عمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة . فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد. فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل محمد بن عبد العزيز العمري الرملي ابن الواسطي.
শারহু মা’আনিল-আসার (4522)