حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير عن جابر، أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن، فأمر به فرجم . قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم ، فقالوا: هكذا حدُّ المحصن إذا زنى الجلد والرجم جميعا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد. وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر أنه محصن، لأن الجلد الذي كان جلده إياه، ليس من حده في شيء، لأن حده كان الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه، لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد، واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف مرفوعا، فقد انفرد عبد الله وهب برفعه، وخالفه أبو عاصم كما عند أبي داود ومحمد بن بكر البرساني كما أشار إليه أبو داود.
শারহু মা’আনিল-আসার (4523)