حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا أسامة بن زيد الليثي … فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: فأتيت عمر بن الخطاب فوجدت عنده عليا، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وهم متكئون في المسجد، فذكر مثل ما في حديث يونس. غير أنه زاد في كلام علي أنه قال: إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، وتابعه أصحابه … ثم ذكر الحديث . أفلا ترى أن عليّا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك، ضرب أمثال الحدود كيف هي، ثم استخرج منها حدًا، برأيه، فجعله كحد المفتري. ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك ولو كان عند أصحابه رضي الله عنهم في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إذًا لأنكروا عليه أخذ ذلك جهة الاستنباط وضرب الأمثال. فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله تعالى عنه ما يخالف هذا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (4574)