حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلًا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه . أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود، فكذلك الإقرار بحدود الله عز وجل كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها. قال أبو جعفر: روي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأةً كانت تستعير الحلي فلا ترده قالت فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (4644)