حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن عبيد الله … فذكر بإسناده مثله، ولم يذكر ما فيه من قول نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إلى آخر الحديث . قالوا: فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما بخمس عشرة سنةً ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة حكم البالغين في أحكامه كلها، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين الأولين. قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به، وتأوله ذلك الحديث عليه، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وجميع أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ، وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يجعل من مرت عليه خمس عشرة سنة، ولم يحتلم، ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه سبع عشرة سنةً. فيما حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضًا خلاف ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4795)