حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ثنا يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها؟. قال: "إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه" . قال أبو جعفر: فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم. غير أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها، لأنها لا تنقل، ولا تحول، وسائر البياعات ليست كذلك. والنظر في هذا عندنا أن تكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ذكرنا في الطعام. ‌‌10 - باب البيع يشترط فيه شرط ليس فيهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده فيه انقطاع والخطأ في الإسناد، ويعلى ليس من أبناء حكيم بن حزام بل هو يعلى بن حكيم الثقفي.

শারহু মা’আনিল-আসার (5259)