حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن عبد الملك بن أبي غنية، عن الحكم … مثله . فلما كان قد رُخص في التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة، وفي صلاة العيدين، لأن ذلك إذا فات لم يقض. قالوا: فكذلك رُخّصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام، ليكون ذلك جوابا للمسلِّم، لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك، وإن رد بعد ذلك، فليس بجواب له وأما ما سوى ذلك، مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن، فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يذكر الله تعالى في الأحوال كلها، من الجنابة وغيرها، ويقرأ القرآن في ذلك ما خلا الجنابة والحيض، فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (531)