حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه أنه أبصر فرسًا يباع في السوق، وكان تصدق به، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتريه؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" . فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئًا من نتاجه، وجعله - إن فعل ذلك - كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها، ولكن ترك ذلك أفضل له. فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك ولكنه لأن تركه أفضل.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5423)