حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد، (ح) وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا ابن بكير، قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن مالك بن عبادة الغافقي، قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فأخبرت عمر بن الخطاب، فجرّني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال: "نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولكني لا أصلي، ولا أقرأ حتى أغتسل" . ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك. فثبت. بما في هذين الحديثين، مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله، وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة. وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض. فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخر؟ فنجعله ناسخا لما تقدم. فنظرنا في ذلك فإذاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
শারহু মা’আনিল-আসার (543)