ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب قال: ثنا معاوية بن هشام، عن شيبان ، عن جابر، عن عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا [أجنب أو] أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] . قال أبو جعفر : فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة. فثبت بذلك أن حديث أبي الجهيم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : من ن.

إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي وعبد الله بن علقمة، وقد وقع في السند عبد الله بن محمد كما في المطبوع والاتحاف وفي النسخ الخطية، وفي النخب عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر

من ن.

শারহু মা’আনিল-আসার (544)