وقد حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: لا ينتفع من الرهن بشيء . فهذا الشعبي يقول هذا، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا. أفيجوز عليه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده؟ فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهمًا في رأيه، وإذا كان متهما في رأيه كان متهمًا في روايته، وإذا ثبتت له العدالة في روايته ثبتت له العدالة في ترك خلافها، وإن وجب سقوط أحد الأمرين وجب سقوط الآخر. والمحتج علينا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول: من روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله. فكان يجيء على أصله ويلزمه في قوله: أن يقول لم قال الشعبي على ما ذكرنا مما يخالف ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على نسخه. ‌‌2 - باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5489)