حدثنا علي بن عبد العزيز - فيما أعلم - فإن لم يكن فقد دخل فيما كان أجازه لي، قال: ثنا أبو عبيد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه دراهم وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك، فقال إبراهيم: لا يغلق الرهن، قال أبو عبيد: فجعله جوابًا لمسألته؟ . وقد روي عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال أبو عبيد: وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5492)