حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو … فذكر بإسناده مثله . فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن ما كان من النبي في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم. وقد يحتمل أيضًا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد رضي الله عنه فقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منه خراجًا معلومًا، لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا تجري بينهم فيها من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك. وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس هذاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (5538)