حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت مجاهدًا، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وأمرنا بخير منه فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها". قال: فذكرت ذلك لطاوس فقال: قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليمنحها أخاه خير له، أو يمنحها خير" . فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضًا، فيكون قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعًا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعًا سمعه، وأمرنا بكذا، أما ما حكاه ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يكن بجميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أيضًا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5539)