كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن عياض بن حمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة، فقال: "عرفها، فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله عز وجل" . ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك. فدل هذا على أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة. فهذا ما في الضوال من الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5664)