حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي صلى الله عليه وسلم "من عدل، ولا يكتم ولا يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء" . فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحًا كان كذلك أيضًا أخذ الضالة وإنما يكره أخذهما جميعًا إذا كان يراد بهما ضد ذلك. ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطة وأن لا تترك للسباع.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (5665)