حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رجل: يا رسول الله!: إن لي مالًا وإن لي والدًا يريد أن يجتاح مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم" . قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما كسب الابن من شيء فهو له خاصةً دون أبيه. وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكًا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إليه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إليه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن.=
শারহু মা’আনিল-আসার (5743)