حدثنا علي بن معبد قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حسين بن عازب عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه عمرو قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع … فذكر مثله . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان. فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل أموالهم إلا بالحقوق الواجبة. فإن قال قائل: نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت:تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده محتمل للتحسين، والحسين بن عازب -وهو متابع- لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل كما في ابن أبي حاتم، وسليمان بن عمرو بن الأحوص روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5751)