حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد وحدثنا يونس، قال: أنا أنس، عن يحيى بن سعيد، قال: مالك في حديثه: عن سليمان بن يسار، وقال أنس: أخبرني سليمان بن يسار، أن عمر رضي الله عنه كان يليط أهل الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة، فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك. فلو كان قولهم مستعملًا في الإسلام كما كان مستعملًا في الجاهلية إذًا لما قالت عائشة رضي الله عنها: إن ذلك مما هدم إذا كان يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل على أن قولهم: لا يجب به حكم بثبوت النسب. واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : من ألاط إذا ألصق.
إسناده مرسل، سليمان بن يسار لم يلق عمر رضي الله عنه، ورجاله ثقات.
إسناده مرسل، سليمان بن يسار لم يلق عمر رضي الله عنه، ورجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5756)