حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة … فذكر بإسناده مثله. غير أنه قال: عبد الرحمن بن معقل وقال: عن رجال من مزينة الظاهرة، ولم يقل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبجر، أو ابن أبجر . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية، وقالوا: قد يجوز أن تكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في هذا الحديث كانت وحشيةً، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كرهت لكم جوّال القرية على الأهلية. وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5955)