حدثنا ابن أبي داود، ويحيى بن عثمان، وروح بن الفرج، قالوا: حدثنا يوسف بن عدي (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الحكم الأودي (ح) وحدثنا فهد، قال ثنا محمد بن سعيد، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: ثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن الذيخ رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير فقال: "كلوا من سمين مالكم" . فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك في كل عام سنة. فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث، مسعر وشعبة، فهو على ما حملناه عليه من ذلك. وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة. فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة. وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئًا متواترًا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فمهما روي عنه في ذلك ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.=

শারহু মা’আনিল-আসার (5956)