حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء، قال: ثنا مسلم بن مشكم، كاتب أبي الدرداء، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! حدثني ما يحل لي مما يحرم عليّ؟ فقال: "لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع" . فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جوابًا لسؤال أبي ثعلبة رضي الله عنه إياه عما يحل له مما يحرم عليه. فدلّ ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها، ولكن لها في أنفسها. وقد جعلها صلى الله عليه وسلم في نهيه عنها، كذي الناب من السباع. فكما كان ذو ناب منهيا عنه لا لعلة، كان كذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة. وقد قال قوم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأنها كانت نهبةً. ورووا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5985)