حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن النحاز الحنفي، عن سنان بن سلمة، عن أبيه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت . فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله: "حمر الناس" يحتمل أن يكون لانهم انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها، فيكون النهي وقع عليها لأنها أهلية لا لغير ذلك. قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبةً. فذكروا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح، ونحاز بن جدى لم يذكر في الرواة عنه سوى يحيى بن أبي كثير، وذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (5986)