حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح، شراب، فزعم أنه شراب الطلاء أنا سائل مما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر رضي الله عنه الحد تاما . قال: فهذا عمر رضي الله عنه قد حد في الشراب الذي يسكر، فهذا يخالف لما رويتم عن عمرو بن ميمون وغيره عنه. قيل له: ما هذا بمخالف لذلك، لأن عمر رضي الله عنه قال في هذا الحديث وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك المقدار الذي شرب، أي: فإن كان ذلك المقدار يسكر فقد علمت أنه قد سكر، ووجب عليه الحد. وهذا أولى ما حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد رويت عن عمر رضي الله عنه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا في هذا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6061)