حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحية، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله! إني كنت أرقي من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل" قال: وأتاه رجل كان يرقي من الحية، فقال: "اعرضها علي" فعرضها عليه، فقال: لا بأس بها إنما هي مواثيق" . فثبت بما ذكرنا أن ما روي في إباحة الرقى ناسخ لما روي في النهي عنها، ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقى كيف هي؟ فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، أنه لا بأس بها ما لم تكن شركا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل طلحة بن نافع أبي سفيان.

শারহু মা’আনিল-আসার (6750)