Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: أنا عيسى بن يونس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المرقّع بن صيفي، عن أبي ذر، قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، مرقع بن صيفي حسن الحديث.

শারহু মা’আনিল-আসার (3641)

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع الأسدي، عن أبي ذر الغفاري، أنه قال كان مما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة، ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3642)

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا حفص هو ابن غياث، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني المرقّع الأسدي قال: قال أبو ذر لا والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يهل بحجة، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3643)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني المرقع، عن أبي ذر، قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل المرقع بن صيفي.

শারহু মা’আনিল-আসার (3644)

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الأكرم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه أنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الأكرم.

শারহু মা’আনিল-আসার (3645)

حدثنا فهد هو ابن سليمان، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3646)

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش … فذكر بإسناده مثله. وزاد يعني الفسخ .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3647)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن معاوية بن إسحاق، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن متعة الحج، فقال: كانت لنا، ليست لكم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (3648)

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، وصالح بن موسى الطلحي، عن معاوية بن إسحاق … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: سئل عثمان رضي الله عنه، أو سألته .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وصالح بن موسى متابع.

শারহু মা’আনিল-আসার (3649)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا داود، قال: ثنا أبو نضرة أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قام عمر رضي الله عنه خطيبا حين استخلف، فقال: إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، ألا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة الله كما أمركم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3650)

حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال ثنا أبو شهاب، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فلما كان يوم النحر، أحرمنا بالحج، فلما كان عمر رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل عز وجل كان يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء، فأتموا الحج والعمرة . ويدخل في هذا أيضا حديث أبي موسى الذي ذكرناه في أول هذا الباب.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3651)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه، فلن نعود إليهما .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3652)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني كثير بن عبد الله، رجل من مزينة، عن بعض أجداده، أو أعمامه، أنه قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، كثير بن عبد الله المزني: متروك الحديث، وجده عمرو بن عوف بن زيد، أبو عبد الله المزني كان قديم الإسلام.

শারহু মা’আনিল-আসার (3653)

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن محمد بن الفروي، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم، ليس لأحد من الناس بعدهم، وخلطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما قالو من جهة ما وقفوا عليه، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج، لا يكون إلا بالطواف بالبيت. وقد أنكر قوم فسخ الحج، وذكروا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف جدا، كثير بن عبد الله المزني وإسحاق بن محمد الفروي كلاهما متروكان.

শারহু মা’আনিল-আসার (3654)

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا، فما حللنا من شيء أحرمنا به، حتى كان يوم النحر . فمن الحجة على من احتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل، إلا من كان معه الهدي، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في هذا الباب. ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا، إلا أنه عزم عليهم بذلك. فيجوز أن يكونوا لم يحلوا، وقد كان لهم أن يحلوا، فقد عاد ذلك إلى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري.

শারহু মা’আনিল-আসার (3655)

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهلّ بعمرة، ومنّا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهلّ بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند ابن عمر رضي الله عنهما على ما ذكرنا. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها، وله أن يحلق، ويحل، هذا إذا لم يكن ساق هديا. ورأيناه إذا كان قد ساق هديا لمتعته فطاف لعمرته وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر، فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابًا لحفصة رضي الله عنها لما قالت له: ما بال الناس حلوا، ولم تحل أنت من عمرتك. قال: إني لبدت رأسي وقلدت بدني، فلا أحل حتى أنحر. فكان الهدي الذي ساقه لمتعته التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج بعدها يمنعه من أن يحل بالطواف حتى يوم النحر؛ لأن عقد إحرامه هكذا كان أن يدخل في عمرة فيتمها، فلا يحل منها حتى يحرم بحجة، ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمها قبلها معا، وكانت العمرة لو أحرم بها منفردة حل منها بفراغه منها إذا حلق، ولم ينتظر به يوم النحر. وكان إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على إحرامه إلى يوم النحر. فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر. فهذا هو النظر أيضا عندنا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3656)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: على القارن بين الحج والعمرة، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي، عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا؟ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف مرفوعًا، فإن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكر كما قال النَّسَائِي وصحيح موقوفًا.

শারহু মা’আনিল-আসার (3657)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقول إذا قرن طاف لها طوافًا واحدا، وإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعى سعيا . فإن قال قائل: فقد روى أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعود معناه إلى معنى ما روى الدراوردي. وذكر في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3658)

قد حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا ابن عيينة، عن أيوب بن موس موسى، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة -شرفها الله- مهلا، بعمرة مخافة الحصر، ثم قال: ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد قرنت إلى عمرتي حجة، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3659)

حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر … نحوه . قالوا: فقد وافق هذا ما روى الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لهم: فكيف يجوز أن تقبلوا هذا، عن ابن عمر رضي الله عنهما؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.

শারহু মা’আনিল-আসার (3660)