Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك … فذكر بإسناده مثله . فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن، فهو فيه كسائر البشر في ظنونهم، وأن الذي يقوله، مما لا يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز وجل. فلما كان نهيه عن الغيلة، لما كان خاف منها على أولاد الحوامل، ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم، دل ذلك على أن ما كان نهى عنه، لم يكن من قبل الله عز وجل، ولو كان من قبل الله عز وجل لكان يقف به على حقيقة ذلك. ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهى عنه من ذلك من أجله، بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك. فثبت بما ذكرنا أن وطئ الرجل امرأته أو أمته حاملا، حلال لم يحرم عليه قط. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد رحمه الله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (4141)

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4142)

حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتهب فليس منا" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، لكن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين.

শারহু মা’আনিল-আসার (4143)

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، وحميد، عن أنس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال: "من انتهب فليس منا" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل أبي جعفر هو عيسى بن أبي عيسى الرازي.

শারহু মা’আনিল-আসার (4144)

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، عن مولى لجهينة، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخُلسة والنُّهبة " .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بضم الخاء المعجمة من خلست الشيء إذا سلبته.

النهبة بضم النون اسم للانتهاب.

إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زيد بن خالد، ولإبهام الراوي عنه.

শারহু মা’আনিল-আসার (4145)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا سماك بن حرب، قال: أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها، فأمر بها فأكفئت وقال: "إن النهبة لا تحل" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.

শারহু মা’আনিল-আসার (4146)

حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم، قال: أصاب الناسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، فانتهبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصلح النهبة، ثم أمر بالقدور فأكفئت" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، من أجل سماك بن حرب.

শারহু মা’আনিল-আসার (4147)

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (4148)

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا أبي وغيره عن سماك … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه. فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه، فليس كذلك، لأنه مأذون فيه والأول ممنوع عنه. وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (4149)

حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم القر ". فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفيفة لم أفقهها. فقلت للذي كان إلى جنبي: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء اقتطع" . فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما أباحه ربه للناس من طعام أو غيره، فلهم أن يأخذوا من ذلك ما أحبوا، وذلك خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول. فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي هي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه، وإن ما أبيح من ذلك وأذن فيه، فعلى ما في هذا الأثر الثاني. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4150)

حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي، قال: ثنا عون بن عمارة، قال: ثنا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاك شاب من الأنصار، فلما زوَّجوه قال: على الألفة، والطير الميمون ، والسعة في الرزق، بارك الله لكم دففوا على رأس صاحبكم، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق، عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا تنتهبون؟ "، فقالوا: يا رسول الله، إنك كنت نهيت عن النهبة، قال: "تلك نهبة العساكر، فأما العرسات فلا" قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه . وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4151)

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن عبد الله سنان، أنه قال: كان لأبي مسعود صبيان في الكتاب فأرادوا أن ينتهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزا بدرهمين. وكره أن ينتهبوا مع الصبيان . فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف منهم عليهم في النهبة، لا لغير ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (4152)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم، أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الاملاك ويكره أن ينثر .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : أثر صحيح والمسعودي متابع.

শারহু মা’আনিল-আসার (4153)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن حصين، عن عكرمة: أنه كرهه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح

শারহু মা’আনিল-আসার (4154)

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن الجعد قال: ثنا شعبة، عن الحكم قال: "كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي، فتذاكرا إنثار العرس، فكرهه إبراهيم، ولم يكرهه الشعبي" . فقد يجوز أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين. فنظرنا في ذلك فإذاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4155)

صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة عن إبراهيم في النهاب في العرس قال: كانوا يأخذونه للصبيان . فدل ما روي عن إبراهيم في هذا، مع ذكره عمن كان قبله ممن يقتدى به من أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له في الباب الأول ليس من جهة تحريمه، ولكن من جهة ما ذكرناهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4156)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بذلك بأسا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4157)

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن أشعث، عن الحسن قال: لا بأس بانتهاب الجوز . وقال محمد بن سيرين: يعطون في أيديهم، وما فيه الإباحة من هذه الآثار -عندنا - أوجه في النظر، مما فيه الكراهية، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمه الله. ‌‌8 - كتاب الطلاقتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4158)

حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: فعل ذلك عبد الله بن عمر. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم يطلقها" قال: ثم تلا {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي في قبل عدتهن .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4159)

حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4160)