Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5321)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع … فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال "قيراط" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5322)

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفريابي، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5323)

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب ماشية .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =

শারহু মা’আনিল-আসার (5324)

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس، قال: قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم"تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5325)

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الحكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا غير كلب زرع ولا صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم.

শারহু মা’আনিল-আসার (5326)

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله، غير أنه قال: "إلا كلبًا ضاريًا أو كلب ماشية" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5327)

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية ، عن بجير بن أبي بجير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب فقال: "من اتخذ كلبًا ليس بكلب قنص أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف الجهالة بجير بن أبي بجير.

শারহু মা’আনিল-আসার (5328)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلاب، وقال: "لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف، أو صاحب غنم" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

শারহু মা’আনিল-আসার (5329)

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5330)

حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، أن أبا الزبير أخبره أنه سأل جابرًا رضي الله عنه، أقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب شيئًا؟ قال: أمر بقتلهن، ثم أذن لطوائف .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن لرواية ابن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5331)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وفي كلب آخر نسيه سعيد .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5332)

حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا القعنبي قال: ثنا سليمان بن بلال، عن يزيد بن خصيفة، قال: أخبرني السائب بن يزيد، أن سفيان بن أبي زهير الشنائي رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه في ضرع، ولا زرع، نقص من عمله كل يوم قيراط". قال: فقال السائب لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب القبلة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5333)

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن يزيد بن خصيفة … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5334)

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر قال: أخبرني يزيد بن خصيفة … فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو جعفر: فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله عز وجل في كتابه ما أباح بقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] اعتبرنا حكم ما ينتفع به، هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله، وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذا كان هذا حكمه حلالا، وثمنه حلالا. فكان يجيء في النظر أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها. ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5335)

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ، فأخذ رداءه فخرج. فقال: "قد أذنا لك" قال: أجل يا رسول الله! ولكنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبًا بالمدينة إلا قتله. فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس غنمها، قال: فرحمتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني فقتلته، فأتاه ناس من الناس، فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتنا بقتلها؟. قال: فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5336)

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: ثنا موسى بن عبيدة، قال: حدثني أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم بني رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أتاه ناس، فقالوا: يا رسول الله! ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] . ففى هذا الحديث أيضًا مثل ما قبله مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمر بقتلها. وإن كان لم يذكر في هذا الحديث غير ما يضاد به منها، وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ذكرنا، لأن فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب، وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا، وإذا صارت كذلك كانت في حكم سائر الأشياء التي هي حلال في حل إمساكها، وإباحة أثمانها، وضمان متلفيها ما أتلفوا منها كغيرها. وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5337)

حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، قال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني: ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسل.

শারহু মা’আনিল-আসার (5338)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد . وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب" ولم يفسر أي كلب هو؟ فلم يحل ذلك من أحد وجهين. إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب، ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها ما استثناه في هذا الحديث.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير لم يصرح بسماعه عن جابر.

শারহু মা’আনিল-আসার (5339)

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عطاء، قال: لا بأس بثمن الكلب السلوقي . فهذا عطاء يقول هذا وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن ثمن الكلب من السحت". فدل ذلك على المعنى الذي ذكرناه في حديث جابر رضي الله عنه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

শারহু মা’আনিল-আসার (5340)