569 - وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْمهرِي، [أخبرنَا ابْن] وهب، قَالَ: أَخْبرنِي جرير بن حَازِم - وَسَمَّى آخر -[عَن أبي إِسْحَاق] عَن عَاصِم بن ضَمرَة، والْحَارث الْأَعْوَر، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " فَإِذا كَانَت لَك مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون

دِينَارا، فَإِذا كَانَ لَك عشرُون دِينَارا، وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا نصف دِينَار، فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك [- قَالَ: فَلَا أَدْرِي أعلي يَقُول: فبحساب ذَلِك] أَو رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حق حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". قَالَ أَبُو دَاوُد: (رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان وَغَيرهمَا عَن أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم عَن عَلّي، وَلم يرفعوه) . و (عَاصِم بن ضَمرَة) (وَثَّقَهُ أَحْمد، وَابْن معِين، وَابْن الْمَدِينِيّ، وَالْعجلِي وَغَيرهم، وَتكلم فِيهِ السَّعْدِيّ، وَابْن حبَان، وَابْن عدي، وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم. وَقَالَ النَّسَائِيّ: (لَيْسَ بِهِ بَأْس) ، وَقَالَ الثَّوْريّ: (كُنَّا نَعْرِف فضل حَدِيث عَاصِم عَلَى حَدِيث الْأَعْوَر)) .

(

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (569)