584 - وَعَن أبي يزِيد الْخَولَانِيّ عَن سيار بن عبد الرَّحْمَن عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعمة للْمَسَاكِين، من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة

فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَإِن سيارا وَأَبا يزِيد لم يخرج لَهما الشَّيْخَانِ، وَأَبُو يزِيد الْخَولَانِيّ - هُوَ الصَّغِير - قَالَ فِيهِ مَرْوَان بن مُحَمَّد (شيخ صدق) . وسيار، قَالَ أَبُو زرْعَة: (لَا بَأْس بِهِ) . وَقَالَ أَبُو حَاتِم: (شيخ) وَذكره ابْن حبَان فِي " الثِّقَات " وَقَالَ الدراقطني: (رُوَاة هَذَا الحَدِيث لَيْسَ فيهم مَجْرُوح) . وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي: (هَذَا إِسْنَاد حسن)) . وَالله أعلم.

(

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (584)