585 - عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو رجل اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو غَارِم، أَو غاز فِي سَبِيل الله، أَو مِسْكين تصدق عَلَيْهِ مِنْهَا فأهدى

مِنْهَا لَغَنِيّ " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (عَلَى شَرطهمَا) . وَقد رُوِيَ مُرْسلا. وَهُوَ الصَّحِيح، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ. وَقَالَ الْبَزَّار: (رَوَاهُ غير وَاحِد عَن زيد عَن عَطاء بن يسَار مُرْسلا، وأسنده عبد الرَّزَّاق عَن معمر وَالثَّوْري، وَإِذا حدث بِالْحَدِيثِ ثِقَة فأسنده كَانَ عِنْدِي الصَّوَاب، وَعبد الرَّزَّاق عِنْدِي ثِقَة، وَمعمر ثِقَة)) .

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (585)