Arabic source text

বুলূগুল মারাম

বুলূগুল মারাম

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أحمد (4/ 5)، والحاكم (283) بسند حسن، وله شواهد أخرى مذكورة بالأصل

বুলূগুল মারাম (981)

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (4/ 394 و 413)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (1243) وقد صحَّحه غير واحد، وله شواهد أخرى. «تنبيه»: وَهِمَ الحافظ -رحمه الله- في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم

বুলূগুল মারাম (982)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (1248) وقال الترمذي: «هو عندي حسن». قلت: وهو صحيح بشواهده. والله أعلم

বুলূগুল মারাম (983)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419)

বুলূগুল মারাম (984)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري


صحيح. رواه مسلم (1421)

صحيح. رواه أبو داود (2100)، والنسائي (6/ 84)، وابن حبان (1241)

বুলূগুল মারাম (985)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه ابن ماجه (1882)، والدارقطني (327)

বুলূগুল মারাম (986)

وَعَنْ نَافِعٍ, عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ, وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري


صحيح. رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415)

البخاري (6960)، ومسلم (1415) (58) وفيه: «قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟» زاد البخاري: «قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق

বুলূগুল মারাম (987)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ, فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (2469)، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875) قلت: وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة، منهم أبو داود في «سننه» (2/ 232) وتبعه على ذلك البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (10/ 47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولًا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في «تهذيب السنن» (3/ 40) فكان من جملة ما قال: «وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح». وقال الحافظ في «الفتح» (969) «الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضُها ببعض

বুলূগুল মারাম (988)

وَعَنْ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ, فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
ضعيف. رواه أحمد (5/ 8 و 11 و 12 و 18)، وأبو داود (2088)، والنسائي (7/ 314)، والترمذي (1110)، من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به .. وتمامه: «وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعلته عنعنة الحسن، فإنه على جلالته كان مدلسا، فلابد من تصريحه بالتحديث. وقد تلطف الحافظ في «التلخيص» (3 65) فقال: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات». وقد اختلف فيه على الحسن أيضا. «تنبيه»: لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد، فوجب التنبيه على ذلك

বুলূগুল মারাম (989)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ, فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
حسن. رواه أحمد (3/ 301 و 377)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111 و 1112) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به. واللفظ لأحمد، وفي لفظ وهو للترمذي: «بغير إذن سيده». ولفظ أبي داود: «بغير إذن مواليه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: بل حسن فقط من أجل ابن عقيل

বুলূগুল মারাম (990)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408)

বুলূগুল মারাম (991)

وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ

وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ

বুলূগুল মারাম (992)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (1837)، ومسلم (1410) قلت: وهذا الحديث في كونه مع «الصحيحين» إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره، فقال الحافظ في «الفتح» (965): «قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي -: مع صحته - قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (204) نقلًا عن «الإرواء» (4/ 227 - 228) «وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في «الصحيح» وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه

বুলূগুল মারাম (993)

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1411)

বুলূগুল মারাম (994)

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ, مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ




تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (2271 و5151)، ومسلم (1418)، واللفظ لمسلم

বুলূগুল মারাম (995)

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ, ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه مسلم (1405) (18) وأوطاس: واد بالطائف، وعام أوطاس هو عام الفتح

বুলূগুল মারাম (996)

وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5115)، ومسلم (1407)

বুলূগুল মারাম (997)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (1/ 448 و 462)، والنسائي (649)، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال: حديث حسن صحيح

বুলূগুল মারাম (998)

وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935) وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة بالأصل

বুলূগুল মারাম (999)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (2/ 324)، وأبو داود (2052)

বুলূগুল মারাম (1000)