11955 - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس:"ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟". قال:"لا". قال:"فتلوتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [سورة الفرقان: 68] إلى آخر الآية، قال:"هذه آية مكية، نسختها آية مدنية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4762)، ومسلم في التفسير (3032/ 20) كلاهما من طريق ابن جريج، حدثني القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير، قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4762)، ومسلم في التفسير (3032/ 20) كلاهما من طريق ابن جريج، حدثني القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير، قال: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
আল-জামি` আল-কামিল (11955)