12149 - عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس:"لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه". كتب إليه نجدة:"أما بعد، فأخبرني. هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟" فكتب إليه ابن عباس:"كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن

فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري! إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه مِن صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنّا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك".



صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1812) عن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا سليمان -يعني ابن بلال-، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، فذكره.



وسلب القتيل للقاتل، ولا يُدخل في القسمة:

আল-জামি` আল-কামিল (12149)