12150 - عن أبى قتادة بن ربعي قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل عليّ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، قال: فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر اللَّه، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه" قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال:"من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه" قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما لك، يا أبا قتادة؟" قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق، يا رسول اللَّه! وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول اللَّه، فقال أبو بكر: لا هاء اللَّه إذا لا يعمد إلى أسد من أسد اللَّه، يقاتل عن اللَّه ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"صدق، فأعطه إياه"، فأعطانيه، فبعت الدرع، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.



متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (990)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي، فذكره.



ورواه البخاريّ في فرض الخمس (3142)، ومسلم في الجهاد والسير (1751) كلاهما من طريق مالك به.



وقوله: {يَوْمَ الْفُرْقَانِ}.

আল-জামি` আল-কামিল (12150)