13435 - عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال:"نعم". فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل
أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
صحيح: رواه مسلم في الحيض (314: 33) من طرق عن ابن أبي زائدة، من أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قوله:"أشبه الولد أخواله" ليس المراد من الشبه شبهُ الوجه فقط، بل الشبه عام، فقد يكون في الوجه، وقد يكون في الأعضاء الأخرى كالقدم، واليد، والأنف، والعين، وقد يكون في اللون، والطول، والقصر وغيرها.
أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
صحيح: رواه مسلم في الحيض (314: 33) من طرق عن ابن أبي زائدة، من أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قوله:"أشبه الولد أخواله" ليس المراد من الشبه شبهُ الوجه فقط، بل الشبه عام، فقد يكون في الوجه، وقد يكون في الأعضاء الأخرى كالقدم، واليد، والأنف، والعين، وقد يكون في اللون، والطول، والقصر وغيرها.
আল-জামি` আল-কামিল (13435)