1396 - عن عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبولن أحدكم في الجحر، وإذا نمتم فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت، وأوكئوا الأسقية، وخمروا الشراب، وغلقوا الأبواب بالليل".



قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.



صحيح: رواه أحمد (20775)، والحاكم (1/ 186) كلاهما من طريق معاذ بن هشام، قال:

حدثنا أبي عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس فذكره.



ورواه أبو داود (29)، والنسائي (34)، وابن الجارود (34) كلهم من طريق معاذ بن هشام به مقتصرا على النهي عن البول في الجحر.



وإسناده صحيح، قتادة سمع من عبد الله بن سرجس كما قال ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.



قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته".



وصححه أيضًا ابن خزيمة، وابن السكن فيما أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 106). وأسند الحاكم عن ابن خزيمة أنه قال:"أنهي عن البول في الأجحرة لخبر عبد الله بن سرجس … فذكر الحديث وقول قتادة، وقال: ولست أبت القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة".

আল-জামি` আল-কামিল (1396)