1426 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَها فقد وجب الغسلُ".

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (291) ومسلم في الحيض (348) كلاهما من حديث هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وزاد مسلم من طريق مطر، عن الحسن: وإن لم يُنزِل".



وقوله:"الختانان" المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، وختان المرأة هو قطع جليدة في أعلى فرجها تُشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة.

আল-জামি` আল-কামিল (1426)