1445 - عن عائشة قالت: كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحوَ الحِلاب، فأخذ بِكفِّه فبدأَ بشِقِّ رأسِه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل (258) ومسلم في الحيض (318) كلاهما عن محمد بن المثنَّى، ثنا أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة فذكرت الحديث. واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلمٍ نحوه، إِلَّا أنه قال بعد قوله"ثم الأيسر":"ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه".
والحِلاب - بكسر الحاء المهملة - قال الخطّابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة، وقال: وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه"الجامع الصحيح"، وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنّه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيديّ، وليس هذا من الطيب في شيء. انتهى.
وقال الإسماعيلي أيضًا في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله - يعني البخاريّ - من ذا يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أنَّ الحِلابَ طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغُسْلِ، إنّما الحِلاب إناءٌ، وهو ما يحلب فيه، يسمى حِلابًا ومحلبًا."الفتح" (1/ 369).
قلت: لأنَّ البخاريّ رحمه الله تعالى بوَّب في صحيحه بقوله:"باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغُسْل" ظنًّا منه أنَّ الحِلابَ نوعٌ من الطيب.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الغسل (258) ومسلم في الحيض (318) كلاهما عن محمد بن المثنَّى، ثنا أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة فذكرت الحديث. واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلمٍ نحوه، إِلَّا أنه قال بعد قوله"ثم الأيسر":"ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه".
والحِلاب - بكسر الحاء المهملة - قال الخطّابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة، وقال: وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه"الجامع الصحيح"، وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنّه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيديّ، وليس هذا من الطيب في شيء. انتهى.
وقال الإسماعيلي أيضًا في مستخرجه: رحم الله أبا عبد الله - يعني البخاريّ - من ذا يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أنَّ الحِلابَ طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغُسْلِ، إنّما الحِلاب إناءٌ، وهو ما يحلب فيه، يسمى حِلابًا ومحلبًا."الفتح" (1/ 369).
قلت: لأنَّ البخاريّ رحمه الله تعالى بوَّب في صحيحه بقوله:"باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغُسْل" ظنًّا منه أنَّ الحِلابَ نوعٌ من الطيب.
আল-জামি` আল-কামিল (1445)